قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017مأبوشهلا " بدء سريان تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور بداية شهر مارس "
غزة – وزارة العمل
قرر وزير العمل أ. مأمون أبو شهلا إلزام أصحاب العمل بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة محافظات الوطن وذلك استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003 م وبعد الإطلاع على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م وبناء على الصلاحيات المخولة للوزير قانونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وفيما يلي نص القرار الوزاري :
أولاً : يتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على النحو التالي :-
1- يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغا وقدره ( 1450 شيقل ) ألفا وأربعمائة وخمسون شيقل .
2- يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم ، إضافة إلى العمال الموسمين مبلغا وقدره ( 65 شيقل ) خمسة وستون شيقل يوميا .
3- يكون الحد الأدنى للأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة " 2 " أعلاه مبلغا وقدره ( 8.5 شيقل) ثمانية ونصف الشيقل للساعة الواحدة .
ثانياً : يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/3/2017 .
ثالثاً :على جميع أصحاب العمل الالتزام بما جاء بخصوص هذا القرار وتسوية أوضاعهم بمدة أقصاها شهرين من تاريخه .
رابعاً :على جميع الجهات المختصة كافة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .